الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٧٢بالنظر والتطلع والنية إلى المآثم ونحو ذلك. قال أبو عبد الله امرأة غسلت رأسها وفرجها من طهرها من حيضها ثم وطئها زوجها أن لا بأس عليه ولم ير وطئها ولو غسلت بدنها ورأسها ما لم تغسل فرجها وكذلك لا يطأها ولو غسلت فرجها وبدنها ولم تغسل رأسها وإنما رخص في وطئها من الحيض إذا غسلت رأسها وقول لا بأس ولو غسلت رأسها وحده وقول لا يجوز وطئها ما لم تجزلها الصلاة ويوجد عن محمد بن محبوب أنه يجوز وطئها ولو غسلت
رأسها.
•
مسألة:
وفي المعتبر إذا غسلت المرأة من حيضها من بعد تطهيرها فرجها ورأسها جاز وطئها لزوجها وبانت من مطلقها ولم يدركها إذا غسلت رأسها وفرجها وقول أنها ما لم تجز لها الصلاة لم تخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوطء لقوله تعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالتطهر أن تطهر بدنها كله لقوله تعالى: وإن كنتم جنباً فاطهر وام وكذلك حكمها لقطع الصلاة أنها لو غسلت بدنها إلا جارحة ثم مرت قدام المصلى قطعت عليه فإذا ثبت هذا فإنها تفسد عليه الحائض.
- 72 -