الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٧٣باب في وطء الحائض في الحيض على العلم بالحيض وغير العلم وفي والوطء في الدبر
ومن وطئ امرأته حائضاً وهما يعلمان بالحيض ولا يظنانه حراما فانها تحرم عليه وإن كتمته فوطئها فلا بأس عليه
مسألة:
محمد بن الحسن فيمن لم يعلم أن امرأته حائضاً فوطئها على أن لا يبالي كانت حائضاً ام طهرا أو لا يبالي جامعها في القبل أو الدبر فوافق الدبر أو وافقها حائضا قال لا تفسد عليه حتى يتعمد لوطئها في الحيض أو في الدبر بعد علمه أو تخبره به فإن لم يعلم أنها حائض فوطئها فإذا بها الدم فقال ما هذا فقالت إني تعمدت لذلك قال ليس عليه هو في ذلك شيء ولو قالت تعمدت قيل له فما يلزمها هي قال تفتدي منه ان قبل فديتها
بصداقها
مسألة:
وإن جامع امرأته دون الفرج وهي حائض ثم أدخل النطفة في الفرج فهو كمن جامع وإن لم يرد ذلك فسالت النطفة حتى دخلت الفرج فارجو أن لا يكون عليه بأس
•
(1) وقال الشيخ أحمد بن النظر وإن هي سالت نطفة فتولجت. . فلست
(1) هذه زيادة من غير الأصل وليست موجودة في جميع نسخ المصنف ذلك لأن ابن النظر متأخر زمانه عن زمان المصنف
- 73 -