الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٧٤بمعدول ولا بملوم منك. وإن ولجت بالقذف منك تعمداً. فبن بوداع من خليط مصرم. رجع. والذي ينبغي للرجل إذا أراد ذلك من زوجته حائض أن تستثفر بثوب فمن أراد جماعها فأخطأ أو لم يعلم أن زوجته حائض فوطئها وهي حائض ولم يعلم فلا بأس بالخطأ ولا فساد وكذلك من
وهي
أخطأ في الدبر.
مسألة:
في الذي أراد أن يقضي شهوته من زوجته وهي حائض فشك أنه أولج وقالت هي أنه أولج فإن تكن هي إستيقنت على أنه قد أولج فصدقها فيصنع معروفا وإلا فما أرى بأساً.
مسألة:
الجامع امرأة ظنت أنها حبلى وترى نفسها النساء فقلن لها إنك حبلى فمكثت ستة أشهر ثم ذهب عنها وكان زوجها يجامعها قال لا تحرم عليه امرأته لذلك ولا يعود لمثل هذا وفي موضع امرأة ظنت إنها حامل لشيء في بطنها وجاءها الدم فوطئها زوجها فيه وكانت تصوم وتصلي قال عليها بدل ما لزمها من الصيام وتفسد على زوجها إذا وطئها متعمداً ولعل بعضاً لا يفسدها إذا وطئها على أنها حمل
مسألة:
الجامع وأما التي أمكنت زوجها من نفسها وهي حائض فوطئها ولا يعلم فإثم ذلك عليها وينبغي لها أن تطلب الخروج منه بما قدرت فإن
- VE_