المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٥

كره ولم يصدقها فذلك له وعسى أن لا يكون عليها هي أيضاً شيء إذا

تابت واجتهدت في طلب الخروج

مسألة:

حتى

عبد الله بن محمد بن أبي الموثر في امرأة لم يعلم زوجها أنها حائض وطئها ثم أخبرته فلا بأس عليه في امساكها إذا لم يصدقها ولو كانت معه ثقة لأنها قد نزلت بمنزلة التهمة إلا أن تقول أنها نسيت فلا بأس عليها ولا عليه بالمقام معه. وإن قالت إنها أوطئته نفسها وهي تعلم أنها حائض فلم يصدقها فلا بأس عليه بالمقام عندها. وأما هي فعليها أن تفتدي بصداقها فإن قبل ذلك بانت منه ولا ترجع إليه أبدا وإن لم يقبل فديتها منعته من غير جهاد وتجاهده ولا تقاتله قتالا يؤلمه فيه ولكن تأمره بتقوى الله وأن يعتزلها فإن لم يفعل فهو سالم وهي سالمة

مسألة:

محمد بن محبوب إن لم يقبل فديتها لم تجاهده وتمانعه نفسها من غير مجاهدة أبو إبراهيم إن لم يقبل فديتها تكرهت له ولم تتعطر وتزين كما كانت عودت ولا يرى منها المسارعة في ذلك ولا تمنعه ما يلزمها. أبو الحسن إذا لم يقبل فديتها وسعها المقام معه ووسعها منه ما يسعه منها وتتعطر وتزين وتغمز له لأنها لا تقدر على ذلك الخروج. أبو الحواري لا يسعها تمنعه نفسها وتفتدي بما عليه لها من الصداق وليس عليها أن تفتدي بمالها الذي لها من غير صداقها فإن لم يقبل كان له ذلك وهي آثمة لا يجوز لها ذلك لأنها عنه وإلا وسعها المقام أدخلته على نفسها. وفي الجامع

معه

- Yo.

—

١٠٬٦١٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.