الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٧٦مسألة:
وقيل تكون صلاتها صلاة زوجها فان صلت بصلاتها فعليها البدل
وإن مات زوجها ورثته
مسألة:
وإذا علم الرجل بحيض امرأته ثم كابرها على الوطء حتى وطئها فإنها تفسد عليه هو ولا يفسد هو عليها إذا جاهدته وإنما وطئها عليه حرام وكذلك كان الشيخ أبو الحسن يقول في هذا
مسألة:
وإذا وطئها زوجها وهي حائض وهو لا يعلم بذلك إنه لا حجة عليه لها بادعائها ذلك وأما هي فأحب أن تعلمه بذلك وتسأله الفدية وتفتدي منه بما عليه لها من صداق فإن قبل فديتها كان ذلك أحب إلي وإن لم يقبل فقد قيل في مثل هذا إنها يسعها المقام معه ويسعها منه ما يسعه منها. وقول انها آثمة ولا اثم عليه هو وقول أنها معذورة بالتوبة ويستحب لها أن تفتدي منه
وقول ليس عليها فدية
مسألة:
فيمن أراد أن يطأ زوجته فقالت اليوم غسلي من الحيض فكف عنها ثم وطئها في الليل ولم يسألها عن شيء فقالت لم أكن غسلت من الحيض
فأرجو أن لا يكون عليه فيها شيء
مسألة:
فيمن جامع امرأته في الليل على أنها طاهرة فمثت بخرقة فاستبان لها
117 -