المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٧

أنه وطئها وهي حائض فلا بأس عليه في زوجته إنما تكون الحرمة إذا وطئها

في الحيض متعمداً على علم منه بالدم أو على علم من المرأة

مسألة:

فالسكران يطأ زوجته وهي حائض فذلك لا يكون مثل الطلاق لأن الحيض قد جاء فيه من الاختلاف غير ما جاء في الطلاق والأصل في الحيض إنها لا فساد حتى يطأ فيه متعمداً. أبو سعيد قد قيل هذا إنها لا تفسد عليه وقول إنها تفسد عليه لأنه مأخوذ بجناباته وهي فروج والأخذ

بالوثيقة فيها أولى

مسألة:

ومن وطئ بعد علمه بالحيض ناسيا عند وطئه فلا بأس عليهما وهو

كالصيام.

مسألة:

ومن وطئ زوجته في الحيض مرة أو مرتين أو ثلاثا خطأ فلا بأس عليه

حتى يتعمد لذلك

مسألة:

ومن لف على فرجه خرقة حرير فوطئ زوجته حائضا فقيل أنه إذا .. أولج الذكر في الفرج فامنى فهو بمنزلة من جامع لأن الشهوة تذاق من فوق الثوب كما تذاق من تحته وقيل تفسد عليه وهو قول سليمان بن عثمان أن الحجة قد لزمته. موسى بن علي لم ير فساداً وأمره بالفدية

- 77 -

١٠٬٦٢١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.