المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٧٨

مسألة:

ومن وطئ زوجته في الدبر خطأ فأكثر قول أصحابنا لا يفسد وطء الخطأ في الدبر وإنما يفسد الوطء في الدبر على العمد والقصد اليه وقول يفسد وطء الخطأ في الدبر لأن الدبر محرم على الأبد لا ينتقل حكم تحريمه فيكون في وقت مباحا وأما الحيض فلا أعلم في قولهم فساد الوطء بالخطأ وإنما يفسد عندهم بوطء العمد في الحيض والله أعلم

- YA-

١٠٬٦٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.