المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٠

باب في صلاة الحائض ووطئها إذا لم تنق الفرج

أبو سعيد امرأة كانت لا تغسل عند الوضوء موضع الجماع والحيض جهلا منها وصلت وصامت فقد قيل إن عليها أن تغسل موضع الجماع من الحيض ومن الجماع وقول عليها غسله من الجماع وليس عليها غسله من الحيض لأن الجماع يخرج والحيض شيء حادث وقول لا يلزمها غسله على كل حال ويرى أن غسله من خارج فيما يقع لي على مذهبهم أنه يجزيها. قال وأنا يعجبني أن يكون عليها ذلك في الجماع والحيض إذا كانت ثيبا يمكنها إدخال يدها لغسله ويعجبني إذا لم تغسله أقل ما يكون عليها البدل للصلاة وقد يخرج أن عليها البدل في الصوم ويعجبني ما رفق فإن احتاطت أن تبدل صومها كان أحب إلي وأرجو أن يسعها البدل عن الكفارة وفي الجامع في ذلك إختلاف والذي ادركنا عليه أصحابنا أن تدخل يدها وإذا جاء الاختلاف فواسع لها إلا أنه يعجبني أن يكون عليها أن تدخل يدها والجنابة عندي أشد من الحيض

مسألة:

فان كانت تغسل ما فوق الفرج من الحيض وكان الزوج يجامعها ولم يعلم بذلك وهي تظن أنه ليس عليها غسله من والج ثم عرفت فإن افتدت فحسن لتأخذ بالوثيقة وإن تابت ولم تعلم الزوج بفعلها فأرجو أن لا يضيق

عليها

مسألة:

احمد بن محمد بن الحسن بكر يجامعها زوجها ولا تولج الاصبع في

- A.

١٠٬٦٢٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.