الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٨١الفرج للغسل قال أما أبو القاسم فكان يراه كالحيض إذا لم تولج وتتنظف منه وكان يرى فيه الكفارة والبدل وأرجو أنه قال عنه إنها تفسد على زوجها وأرجو أني أنا كنت عرفت ذلك أيضا عنه. وأما غيره فلم يكن يرى ذلك ولعله يوجب عليها البدل بلا كفارة قال المصنف أما فسادها على الزوج فلعله يربد من الحيض وأما من الوطئ فلا أعلمه لأن له وطئها وهي جنب
ولا أعلم اختلافا والله أعلم
- 81 -
١٠٬٦٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.