المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ٨٢

باب في حيض الحامل وحكم الدم منها

روي عن النبي أنه قال «ما جعل الله حيضا مع حمل» الشيخ أبو محمد إختلف أصحابنا في الحامل ترى الدم في وقت عادة حيضها قال بعضهم تدع الصلاة وتكون حائضا وحكمها حكم الحائض من النساء اللواتي ليس بحوامل وبه يقول الشافعي

وقال بعضهم أنها لا تكون حائضا في حال حملها وهذا الذي نذهب إليه ونختاره والنظر يوجبه والسنة تؤيده باتفاق الأمة إلا وقت طهر والحامل لا تكون حائضا طهراً مأمور زوجها أن يطلقها للسنة في حال حملها ممنوع من ذلك لأنها حائض غير طاهر وروي عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت لا تدع الصلاة وبه يقول الحسن وأبو حنيفة وأصحابه واعتمادنا على جواز الطلاق للسنة لا يكون إلا في حال الطهر وبالله التوفيق. الربيع امرأة حامل جاءها الدم فتركت الصلاة قال عليها بدلها

مسألة:

وعلى الحامل إذا رأت الدم ان تصنع كما تصنع المستحاضة قال

محمد بن محبوب تصلي وتصوم وتجامع

مسألة:

وقيل إن الحامل إذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهي حامل فهي

على منزلة الحائض وقيل بمنزلة المستحاضة وما جعل الله حيضا مع حمل

ولا يطأها زوجها لحال الاستحاضة

- AY-

١٠٬٦٢٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.