الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩١الدم فالنظر يوجب أن لا تدع الصلاة لأجله لأنها ليست بحائض ولا نفساء ولأن الحيض لا يكون مع الحمل والنفاس يجب لوضع الحمل ومن وضع بعض حمله لا يقال وضع حمله إذ لو جاز أن يسمى إذا وضعت بعضه واضعة جاز أن تسمى غير واضعة لحملها إذا بقى بعضه فإن وضعت الثاني ولم يظهر بهما دم على أثر خروجه كانت الصلاة عليها واجبة بعد الاغتسال وإذا ألقت المرأة عظاما متصلة يعرف أن ذلك ولد فحكمه حكم النفاس
مسألة:
أبو سعيد إختلف في السقط وما يلزم فيه المرأة للنفاس فقول أنه إذا صح أنه من أسباب الولد قعدت للنفاس ولو كان دما سائلا إذا كان كثيرا وقول حتى يكون علقة وليس الدم السائل بشيء وهو بمنزلة الحيض وقول حتى يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة وإلا قعدت أيام حيضها وقول حتى تكون مخلقة
وأما غير مخلقة فتقعد مثل ما تقعد للحيض وقول تقعد كأنها إن تكون لحما يتبين خلقا أو لم يتبين وإلا قعدت كأنها حائض وقول تقعد للحيض إلا أن يتبين خلق شيء من جوارحه ثم تكون نفساء وتنقضي به العدة من الطلاق. وقول حتى يتبين خلقه ذكر أو أنثى ثم تقعد للنفاس وتنقضي العدة ولا أعلم في ذلك إختلافا وقول في سائر ذلك كله تقعد بمنزلة الحائض ولا تنقضي به العدة ولا تتزوج حتى تحيض ثلاثا ولا يردها زوجها وقول مالم تحل للأزواج فله أن يردها.
مسألة
أظن أنه أبو المؤثر ما لم يتبين في السقط خلق الذكر أو الأنثى فليس
91