الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٢بخلق بين ولا تنقضي به العدة. قلت فإن تبين له خلق خنثي اتنقضي به العدة قال نعم لأنه لا يكون خنثى معروفا حتى يتبين له خلق الذكر والأنثى قلت فإن تبين له الرأس والرجلان واليدان وسائر الأعضاء ولم يبن له خلق الذكر والأنثى قال لا يبين لي حتى يتبين خلق الذكر والأنثى أو خلق أنثى أو يعرف أنه منقوص الخلق من ذلك الموضع بوجه من الوجوه فيكون جسداً سقطا من الخلق فتنقضي به العدة ويكون جنينا تجب له دية الجنين وما لم يکن جنينا فليسه بسقط بين الخلق ولا تنقضي به العدة ولكن المرأة تترك
الصلاة والصيام وتقعد للنفاس
-91 -
١٠٬٦٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.