الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٣باب متى يجوز للنفساء ترك الصلاة
الشيخ أبو محمد إختلف أصحابنا فيها إذا رأت المرأة الدم إذا ضربها المخاض وإشتد حال الميلاد فقال بعضهم تدع الصلاة والصيام في تلك الحال وقول لا تترك الصلاة لأجل الماء إذا دفق ولكن تدع عند دفق الدم وقول تصلى وتفعل ما تفعله المستحاضة حتى تركز للميلاد ثم تدع الصلاة وقول لاتترك الصلاة حتى يظهر من الولد شيء. والذي قلنا أقوى في باب الحجة وأشبه بما يلزم من طريق العبادة والله أعلم. ومن غيرة وقيل إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة. قال أبو الحواري قال بنهان حتى تركز للولد ثم تترك الصلاة
مسألة:
أبو المؤثر في الحامل يضربها الطلق ويخرج منها ماء كثير إنها تستثفر وتتوضأ وتصلي ولو كان يسيل فإذا إنفقأ الهاري تركت الصلاة رأت ماء أو دماً أو لم ترشيئا ولو لم يضربها الطلق فإن ضربها الطلق فرأت صفرة أو كدرة والهاري لم ينفق؛ بعد فإنها تترك الصلاة وإن رأت الدم ثم انقطع وبقى يخرج ماء صافي فإنها تترك الصلاة وقول إنها تصلي وإن ضربها الطلق ورأت دما أو صفرة أو كدرة ثم انقطع الدم والصفرة والكدرة ورأت ماء صافيا والطلق يضربها فلها ترك الصلاة فإن ضربها الطلق ولم تردما سائلا ولكنه يقطر قطرة بعد قطرة شيء يسير فلها ترك الصلاة إذا رأت الدم قليلاً أو كثيراً فإن ضربها الطلق ولم تردماً سائلاً ولا قاطراً إلا أنها إذا أدخلت اصبعها خرج الدم على إصبعها والهاري لم ينفق؛ بعد فليس تترك
- 93 -
-