الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٤الصلاة حتى يظهر الدم وينفقئ الهاري ولو ضربها الطلق لأن الدم الذي يرى فليس بشيء ولا يكون من الحيض ولا النفاس وليس عليها منه
لا
غسل.
مسألة:
وإذا خرج من الحامل الماء فلزوجها وطئها ما لم يضربها الطلق فإذا ضربها الطلق فلا يجامعها فإن جامعها حرمت عليه وكان كمن جامع في النفاس. وإذا انفقأ الهاري فلا يجامعها وما لم تجز فيه الصلاة لم يجز فيه الجماع وإن جامعا وقد انفقأ الهاري لم نر له المقام معها
وإذا ولدت الحامل ولدا وبقى في بطنها آخر فليست بنفساء ولا تدع الصلاة حتى تضع الآخر والحمل حملاً واحداً والحامل ما لم تضع ما في بطنها وهي حامل فغير جائز أن تكون نفساء وهي حامل في ذلك الوقت والنفاس إسم لوضع الحمل وقول إنها تدع الصلاة إذا ركزت للميلاد وبعضهم لم ير لها تركها حتى تر ولداً أو شيئاً منه
وفي إتفاق الجميع أن الحمل معنى والنفاس ضده ما يدل على أن الحمل والنفاس لا يجتمعان في حال واحد فإن قيل إذا وضعت حملها فقد تغير الاسم. قيل لا يخلو أن تكون حاملاً أو غير حامل فإن كانت غير حامل فهو عين المحال وإن كانت حاملاً فغير جائز أن تكون نفساء وقد وضعت بعض حملها قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وفي إتفاق الجميع أنها إذا وضعت بعض حملها فهي حامل يدركها مطلقها ما لم تضع جميع ما في بطنها من ولد قال والنظر يوجب أن لا تدع الصلاة لوضع أحد الولدين لأنها ليست بحائض ولا نفساء
-18 -
—