الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٥باب في الطهر من النفاس ومعاودة الدم
وأما النفاس فإذا انقطع الدم طهرت اغتسلت وصلت وقول ولو إنقطع الدم فلا يطأها زوجها حتى تخلو لها ثلاثة أيام في الحيض وكذلك في النفاس إذا كان وقتها أربعين يوماً ثم انقطع الدم عنها وطهرت فلا يطأها
زوجها حتى تتم أربعين يوماً وعليها أن تصلي مذ طهرت
مسألة:
إمرأة قعدت في أول نفاسها عشرين يوماً وطهرت فلما غسلت رأت الدم من يومها فإنها تقعد في النفاس إلي تمام الأربعين إذا راجعها الدم إذا كان ذلك في أول مرة من نفاسها فإن تم الطهر على عشرين يوما فقد صار ذلك وقتاً لها. فإذا كان في الثاني قعدت كذلك فإن تم لها الدم زادت يومين أو ثلاثاً فإن لم ينقطع عنها فهي مستحاضة وأحب أن لا يطأها زوجها ما كانت في هذا الدم إلى تمام الأربعين وتفعل ما تفعل المستحاضة في الصلاة والصوم لحال الاستحاضة فإن تم لها النفاس على وقت معروف ثلاث مرات فقول يصير وقتا لها فإن بقى مختلفاً فوقتها هو الأول
مسألة:
إمرأة إنقطع عنها الدم في نفاسها فإذا طهرت طهراً بيناً ولم ترشيئا من الدم فإنها تغسل من حين ما ولدت وتصلي إذا كانت على هذه الصفة وقيل
لا يطأها زوجها ثلاثة أيام ثم لا بأس بمجامعتها
مسألة:
الشيخ أبو الحسن ويؤمر زوج النفساء أن لا يقربها حتى تتم