الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٦الأربعين لما روي أن طلحة تعرضت له زوجته قبل الأربعين فقال نهينا أن نقرب النفساء إلا بعد تمام الأربعين وكان محمد بن محبوب يشدد في الوطء
في الأربعين ولا يفرق
مسألة:
موسى بن علي امرأة لها وقت تسعة أيام في نفاسها قد ولدت على ذلك ثلاثة أولاد ثم ولدت الرابع وطهرت على تسع وصلت ثم راجعها الدم من بعد أن صلت عشرة أيام وقد أصاب منها زوجها فما نرى فساداً وقع ونرى أن ما كان بعد العشرة فهو حيض
مسألة:
في النفسا يعاودها الدم بعد الطهر فإذا كان دم المرأة في أول ميلادها أكثر من طهرها الذي طهرته فلم يكن الطهر الذي رأته بعد الأيام أكثر من الدم حتى راجعها الدم فإن هذا الدم من النفاس ما لم تتعد في ذلك أربعين يوماً وقول إن جاءها على طهر أقل من عشرة أيام في الأربعين مذ ولدت
فذلك دم نفاس وقول إن كل ذلك على كل حال دم إستحاضة إلا أن تكون قعدت من بعد الطهر من الدم عشرة أيام فيكون ذلك دم حيض. وقول أقل ما يكون عشرين يوماً. فإذا طهرت المرأة إلى عشرين يوماً في أول ما ولدت فذلك هو وقتها فإن رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك دم حيض وإذا رأته قبل العشرة فذلك دم استحاضة إلى عشرة أيام فإن دام بها على ذلك الوقت الذي أتاها عليه ثلاثة مواليد صار نفاسها واعتدت به وتركت العشرين وكان ذلك الطهر الذي يأتيها في حال ذلك طهراً في أيام نفاسها وقول لا ترجع
-97 -