الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ٩٧إليه حتى يستمر بها الدم لا ترى فيه طهراً ثلاثة مواليد ثم حين ذلك تتخذه
نفاسها.
مسألة:
وإذا راجعها الدم بعد أن صلت يوماً أو يومين أو أكثر تركت الصلاة نفساء إلا أن يراجعها بعد خمسة عشر يوماً وهي حائض وهي
مسألة:
فإن ولدت أول ولد فمكثت عشرين يوما ثم انقطع عنها الدم واغتسلت وصلت صلوات ثم راجعتها صفرة أو كدرة تركت الصلاة فهي نفساء في الصفرة والكدرة إلا أن تكون مكثت طاهرة خمسة عشر يوما ثم صفرة أو كدرة فإنها تتوضأ
مسألة:
في نفساء عادتها أربعون يوما فتطهر بعد عشرة أيام وتصوم أياما ثم راجعها الدم وكذلك الحائض عادتها ثمانية أيام فتحيض ثلاثة أيام وتصوم أربعة أيام ثم يراجعها الدم في يوم قرئها قال عبد الرحمن بن أبي سلمة المدني إذا رأت الطهر البين جازما صامت ولو عاودها في قرئها وقال هارون بن اليماني لا يجوز صيامها على حال وقال أزهر صومها يبطل كذلك عن سليمان
- 9 V-