المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٢

لم يقربها الزوج قبل ذلك بسنتين فأراد عمر أن يرجمها فقال له معاذ يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها من سبيل فتركت حتى ولدت فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها وهو ابن سنتين من زوج لها. قال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ لهلك

عمر

مسألة

الضياء مالك بن أنس حمل به لأكثر من سنتين قال الواقد بن كعب نساء الحجرات من ولد زيد بن الخطاب يقلن ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهرا هرم بن حيان حمل به أربع سنين ولذلك سمي هرما وولد المسيح عليه السلام لثمانية أشهر ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر فيعيش جرير الشاعر ولد لسبعة أشهر عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر عن الحسن كانت له جارية بواسط فولدت ولدا لخمس سنين شعره إلى

منكبيه

مسألة:

فإذا جاءت المرأة التي لها زوج بولد مذ دخل بها الثاني لأقل من ستة أشهر فهو للأول. وإن لم يكن لها زوج وجاءت به قبل إنقضاء سنتين ولو بساعة أو ساعتين فنسبه لاحق بالأول ولو أقرت إنه ليس منه ولا يلتفت إلى إقرارها لأن إقرارها إبطال ميراث ونسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم له بالميراث والنسب فلذلك قلنا أن إقرارها ليس بشيء وإنما حكموا إنها إذا جاءت به لسنتين لحق به لأنه قيل عن عمر بن الخطاب أنه أوتي بامرأة

-1.1 -

١٠٬٦٤٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.