المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٣

حامل وأراد أن يقيم عليها الحد فقال له معاذ ليس لك عليها حد لأنها أعلم بنفسها ولا تعلم فخلاها عمر فجاءت بولد وقد نبتت أسنانه فعلم أن ذلك مقدار السنتين. وقد قال بعض أصحابنا أنه إذا جاءت به لثلاث سنين أو أربع سنين انه لاحق به والشك في أحدهما والعادة الجارية بيننا اليوم أن النساء يضعن على تسعة أشهر وقد يجوز أن يتقدم أو يتأخر

مسألة:

ومن تزوج بإمرأة فجاءت بولد بعد دخوله بها في آخر يوم من ستة أشهر قبل مغيب الشمس فهو للأول وإن جاءت به بعد مغيب الشمس

ودخول الليل فهو للآخر منهما.

- 1.-

١٠٬٦٤٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.