المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٤

باب في لحوق الولد من الزوجة وحكم الفراش

امرأة ولدت لستة أشهر إلا ستة أيام ولها زوج فألزمها أبو علي ولدها الفراش الزوج والفراش المرأة والفراش البيت والفراش عش الطائر قال النبي صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش فلو تركنا وظاهر الخبر لم يلحق الولد بالوطء إلا حيث يثبت الفراش والفراش لا يثبت إلا في النكاح الصحيح أو ملك يمين يصح الوطء ولكن قام الدليل من طريق الاجماع أن الولد قد يلحق من غير

ذلك

مسألة:

أجمعوا أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز له العقد عليه أو عقد عقداً فاسداً على من يجوز أن يعقد عليه وهو بفساده عالم أو اشترى امة وكان الشراء فاسداً وهو جاهل بفسادها فوطئها وأولدها أن الولد في كل هذا لاحق به ولا تنازع في كل هذا

مسألة:

خلوة حتى

ثم اختلفوا في معنى الفراش. أبو حنيفة هو عقد النكاح وإن لم يكن أنه قال لو أن رجلا تزوج بحضرة الحاكم امرأة ثم طلقها مع تمام رضاه بها فجاءت بولد لستة أشهر أن الولد لاحق به. وهذا قول لا تخفى ركاكته على ذي دين. وقد قال أصحابنا الفراش عقد النكاح مع الخلوة لإمكان الوطء والتسليم للنفس فإذا جاءت به بعد هذه الشرائط لستة أشهر لحق به وإن أنكر ذلك إلا على ما ذهب إليه أبو حنيفة.

-1. {-

١٠٬٦٤٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.