الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٥مسألة: وأما صحة الفراش للأمة فهو صحة الوطء والإقرار به ولولا الإجماع على التفرقة بين الحكم في عقد النكاح وبين ملك اليمين الجمعت بين حكمهما وقبلت دعوى الأمة في الولد إذا كان وجد التسليم منها له وإلا مكان والخلوة معها وإن أنكر السيد ولكن لاحظ للنظر مني في ذلك مع
الإجماع
•
مسألة:
وإذا سبا المرأة العدو ورأى زوجها ما يصنع بها العدو وقبلت نفسه بذلك فلا بأس وإن ولدت شبه الهندي فذلك للفراش
مسألة
ومن تزوج امرأة فولد لتمام ستة أشهر أو دون ذلك بيومين من مدخلها عليه فقد يكون ذلك الولد ولده وإن وضعت لخمسة أشهر من مدخلها عليه
قال الربيع ما بلغني في ذلك شيء والله أعلم.
مسألة:
ومن سافر بامرأته فأصابها العدو وهو معها فإنه لا يبرأ منه وليستبر
رحمها فإن هي حملت ولا يعرف حملها من زوجها ولا من العدو فالولد
لزوجها أم لفراشها فإن استبان أن الحمل من العدو ولا شبهة فيه فإن الولد
للمرأة وليس لزوجها يضارها فيه ولا يعزله عنها.
•
11.01