المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٦

مسألة:

ومن تزوج امرأة فوجدها حبلى قبل الدخول بها فإن خلا بها وأرخى عليها ستراً فالولد ولده ويتلاعنان إن إنتفى منه وإن لم يقم البينة إنه خلا بها لا عنها والولد لأمه ولعصبتها. أبو عبد الله إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها فالولد ولده وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فالولد للزوج الأول فإن لم يكن لها زوج فالولد لها. قال غيره إذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر فلا يلحقه ولدها وفي الصداق إختلاف لأنها قد استحقت

التهمة.

مسألة

ومن تزوج بكراً أو غير بكر فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد ولدها دونه ويفرق بينهما ولها الصداق لأن العقد وقع على حامل ونكاح الحوامل لا يجوز. وإن جاءت به لستة أشهر فما فوقها لزمه ولو أنكر

مسألة:

ومن تزوج امرأة فدخل بها فوجدها حاملاً فإن كان الحمل حدث بعد العقد فلا تحرم عليه ولا يطأها حتى تضع وإن تزوجها وهي حامل

فالتزويج

مسألة:

فاسد

ابن عباس أوتي عثمان بن عفان بإمرأة قد ولدت في ستة أشهر فقالت لو كان النبي حيا لنزل عندي فقال ابن عباس لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم وذكر مجموع الآيتين فأعجبهم قوله

-1.7 -

١٠٬٦٥٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.