المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٧

مسألة

ومن ولدت امرأته ولداً وقالت هذا ليس من زوجي فلا يلتفت لقولها

وقد ثبت نسب الولد من الزوج للفراش

مسألة:

ومن

غاب فخلف زوجته حاملا فخلالها عشر سنين في غيبته ثم جاء

فوجد عندها أربعة أولاد كباراً أو صغاراً فأنكرهم فهم أولاد فراشه للرواية الولد للفراش. قال المصنف. أما الأول فإنه لاحق به ولا أعلم فيه إختلافاً. وأما الباقون فإذا كانت غيبته حيث لا يمكن وصوله في بر أو بحر فقد إختلف فيهم فقيل نسبهم لاحق به للفراش وقول لا يلحقونه لأن هذا

مما لا يمكن وإنما يرجع إلى الفراش إذا وقعت الشبهة

مسألة:

ومن تزوج امرأة وكان بينهما من المسافة وما لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيه لم يلزمه الولد في حكم قول أكثر أهل العلم. قال المصنف لعل هذا بعد الدخول وأما قبل صحة الدخول فلا يلزمه ولو كان قريباً ما لم

يقر بذلك والله أعلم

مسألة:

وفي موضع آخر ومن تزوج إمرأة ودخل بها ثم غاب عنها سنين كثيرة وجاءت بأولاد فإن بين الله وبينه لا يلحقونه وأما في الحكم فيلحقونه وذلك إذا لم يكن في حال يمكن أن يكون الأولاد منه والمرأة زوجته على ما كانا

عليه

- 1. V-

١٠٬٦٥١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.