الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٠٨باب في الحوق الولد من المطلقة والمميتة
وإذا جاءت المطلقة والمميتة بولد فادعت إنه من زوجها ذلك فإنه يلحقه ما جاءت به إلي سنتين ما لم تكن تزوجت ولو أنكرها المطلق والورثة وقد قيل إن المطلقة في هذا غير المميتة وهما عندي سواء إذا كان الزوج قد دخل بالمرأة وصح إنه قد أغلق عليها بابا أو أرخى عليها ستراً أو خلا بها وكذلك إن كانت قالت قد انقضت عدتي ثم رجعت عن ذلك لما جاء الولد واعتذرت في ذلك ببعض المعاذير فاحب أن يقبل ذلك منها وقول أنه يلحقه ولو جاءت به إلى ثلاث سنين وأربعة أشهر وأكثر القول عندنا أنه يلحقه إلى سنتين وقول إذ ولدت المرأة بطلاق من لا تملك فيه الرجعة لأكثر من سنتين منذ يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره
مسألة:
أبو عثمان رجل طلق زوجته من ثلاث سنين ثم ولدت وزعمت أنه منه فإن كانت لم تزل تدعيه فهو منه. الشافعي إذا أقرت المطلقة بإنقضاء العدة ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر ودون أربع سنين من وقت انقضاء
العدة لحق الزوج. أبو حنيفة لا يلحق
-1.^-