المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٠٩

باب في الدعاوى في الولد بين الزوجين

ومن تزوج بامرأة فجاءت بولد فقال إنما تزوجتها مذ أربعة أشهر وقالت هي تزوجني منذ سنة فإن القول قولها

مسألة:

أبو عبد الله فيمن تزوج امرأة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر ولو نقصت يوماً فإن الولد لا يلزمه ولها صداقها ويخرجها ولا ملاعنة بينهما فإن لم يكن دخل بها وولدت لأقل من ستة أشهر وادعت أنه دخل بها فإن أحضرت شاهدين أنه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً فلها صداقها ولا يلزمه الولد ولا ملاعنة بينهما.

وإن أنكر هو الدخول أو لم يكن معها شهود فلا صداق لها ولا ملاعنة بينهما وتفارقها ولا يلزمه من الولد شيء فإن ولدت لستة أشهر أو أكثر من ذلك مذ خطبها فأنكر أنه لم يدخل بها وادعت إنه دخل بها فإن أحضرت بينة أنه أرخى دونها سترا أو أغلق عليها بابا فالولد ولده وعليه الصداق تام وبينهما اللعان ويفارقها وإن لم تحضر بينة وأنكر هو الدخول فلا يلزمه الولد وبينهما الملاعنة وعليه نصف الصداق ويفارقها وقول أنه إذا نفى الولد ولم يقذفها بالزنا فلا ملاعنة بينهما والولد ولدها وإن لم يتلاعنا لم يفرق بينهما إلا أن يقذفها بالزنا وقول إذا نفى الولد لا عنها وفرق بينهما.

مسألة

فإن طلق امرأته فتزوجها رجل ودخل بها فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها الآخر فادعاه الأول وصدقته المرأة والزوج الأخير فإن

-1.9 -

١٠٬٦٥٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.