الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٠كانت المرأة قد وجدت في بطنها حركة الولد ما لم يخف عليها حركة الولد فوجدت ذلك في أربعة أشهر فادعاه الأول وصدقته الأم والزوج الأخير فقول أنه للأول إذا صدقته الأم على هذه الصفة وقول أن الولد للأخير إذا ولد لستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها ولا يجوز له الانتفاء ولا التبري منه وقد ولد على فراشه في الوقت الذي يلزمه. وأما إن كانت المرأة لم تجد حركة قبل أربعة أشهر فهو للأخير ولا يجوز له تصديق الأول. قال غيره وهذا القول أصح في الحكم والولد للأخير وليس تصديق المرأة والزوج الآخر بشيء لأن تصديقها نفي للولد عن موضعه الثابت
-11.
١٠٬٦٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.