الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١١١باب في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره
أجمعوا على ثبوت نسب ولد الأمة من سيدها إذا أقر بوطئها لثبوت الفراش فإن كان اشتراها ومعها ولد فادعى أنه ولده نظر في ذلك فان كان لها بعل معروف وفي فراشه لم يقبل منه للخبر الولد للفراش وإن لم يكن لها بعل ولم يثبت للولد نسب قبل قوله في ذلك وحكم له به وإن كان للمولود أخ ولد معه في بطن واحد الحق به وحكم عليه به إذا كان في بطن واحد وإن أنكر ذلك لأنه يستحيل أن تحمل المرأة في وقت واحد من رجلين إذ الرحم لا يقبل نطفتين مختلفتين في حال واحد إذا وضعتهما في وقت واحد أوليلة واحدة أحدهما في أولها والثاني في آخرها على ما تجري به عادة النساء من
وضع الحملين
مسألة:
فإن ولدت أمة بولد لغير سيدها وكان سيدها يغشاها لم يقبل منها لأن النسب حق للولد فإقرارها لا يزيل ما ثبت للولد من حق فإن ادعى سيدها أنه كان يعزل عنها لم يقبل منه ذلك لثبوت الفراش منه للخبر الذي
ذكرناه.
مسألة:
أجمع المسلمون جميعاً أن الرجل إذا كانت له أمة فأتت بولد فنفاه عن نفسه ولم يعلم أنه وطئها ولا أقر بوطئها أن الولد لاحق به ولا يمين في ذلك ولولا الإجماع لكان إلحاقه واجباً لثبوت الفراش له لأن الخبر الذي حكم به رسول
- 111 -