المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٢

الله صلى الله عليه وسلم وارد في الأمة غير أن لاحظ للنظر مع الاتفاق وإذا أقر بوطء الأمة أو علم أنه وطئها فأتت بولد بعد ملكه إياها الستة أشهر ألحق الولد به لظاهر الخبر لأن النبي جعل الأمة فراشاً. وقال عليه السلام الولد للفراش فالحقه بالمفترش فإذا نفاه لم ينتف لأن الولد لا ينتفي بالمفترش إلا باللعان والأمة لا يقع بينها وبين سيدها لعان فإذا لم يقع لعان لحق الولد به وبه يقول الشافعي لأنها تصير فراشاً. أبو حنيفة لا تصير فراشاً وهم مماليكه حتى يقر بنسب فيلحقه وتصير أم ولد له فيلحقه بعد ذلك نسب أولادها.

مسألة

ومن باع جارية لرجل فولدت مع المشتري لأقل من ستة أشهر بيوم ولدا أو لأكثر من ستة أشهر بيوم ولداً آخر أبو زياد الولدان للأول أبو عبد الله الولدان للآخر. وفي موضع. فهما أبناء للبائع وسقط البيع وان إدعاه المشتري ونفاه البائع فإنهما إبناه أيضا فإن نفاهما جميعاً المشتري وادعاهما البائع فهما إبناه وإن نفياهما جميعاً أو شك فهما عبدان للمشتري وأمهما أمة

له

مسألة:

ومن وطئ أمته فاولدها ولداً ثم تركها وقد أقر بولدها الذي ولدت منه مع الحاكم أو شاهدي عدل ثم أن الجارية ولدت بعد ذلك أولادا فقال سيدها ليس هؤلاء الأولاد مني وإنما ولدي هو الأول ثم تركت وطئها فلم أطئها وقالت الجارية بل كلهم أولاده ولم يطأني غيره فعن أبي زياد إذا كان قد أقر بوطئها من قبل فالأولاد أولاده ولا يقبل قوله أنه ترك وطئها ويلزمه

- 112

١٠٬٦٥٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.