الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٣الأولاد بإقراره الأول بوطئها إذا كان قال سراً لها في منزله وإذا أراد ترك وطئها فليشهد شاهدي عدل إنه قد ترك وطئها فإن ولدت بعد ذلك قبل ستة أشهر أشهد فالولد ولده وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر فالولد ولدها إلا أن
مذ يوم
يقربه
مسألة:
وقيل إذا أقر بوطئها لحقه كل ولد جاءت به ما لم يزوجها أو يبيعها وإن أشهد أنه قد إجتنبها لحقه الولد بعد الإشهاد إلى سنتين فإن لم يشهد فإنه يبرأ من الولد بعد سنتين وقيل أكثر من ذلك فإن كانت صبية فترك وطئها فإنه يلحقه إلى سنتين فإن جامعها ولم يترك فإنه يلحقه إلى سنتين من وطئها فإن مس فرجه بفرجها ولم يدر إلتقى الختانان أم لا فحكمه حكم
الاشكال
مسألة:
ومن أحل لرجل جاريته فأصاب منها وولدت منه فلا يحل ذلك ويستسعى في ولدها فيؤخذ منه عنه ويدرأ عنه الحد ويلحق به الولد
مسألة:
وإذا أقر الرجل بولد جاريته فولدها يلزمه ما لم تخرج من ملكه إلا ترى أنه لا يحل له وطء أختها حتى تخرج هي من ملكه فأول ولد ولدته له
مسألة:
وكل من وطئ جاريته ثم أمسك عنها وعن وطئها ثم جاءت بولد فإنه
يلحقه ولو جاءت به لسنين كثيرة ما لم تخرج من ملكه
- 113 -