المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٤

مسألة:

وروي عن عمر أنه قال بلغني أن رجالاً منكم يعزلون عن إمائهم عند الوطء فإذا حملت الجارية أو الأمة قال ليس الولد مني والله لو أوتي برجل فعل ذلك لألحقت به ولدها فمن شاء فليعزل ومن شاء فلا يعزل وفي هذا الحكم منه ما يدل على جواز العزل عن الإماء وكان الرجل في الجاهلية إذا كان له ولد من أمة استعبده. وقال عمر من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه. وعن عمر أنه قال حصنوهن أنه قال حصنوهن أو لا تحصونه أيما رجل وطئ جارية له فولدت الزمناه إياه

•

مسألة

ومن وطئ جاريته وهي غير مصلية فحملت فأما هو فيفرق بينه وبينها ويبيعها ولا تقيم معه. وأما الولد فليس عندي فيه حفظ غير إني وجدت في كتاب أن الولد له ولو كانت زوجته كان الولد لها

مسألة:

أشهد عدلين على ترك وطء جاريته فلانه فإذا جاءت بولد في ومن سنتين لحقه إلا أن يكون زوجها أو باعها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ يوم باعها أو زوجها فالولد لاحق لسيدها الأول. وقول أنه إذا أشهد على ترك وطئها ثم جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه ولو لم

!

يزوجها أو يبيعها وإشهاده على ترك وطئها نافع له من لزوم الولد

مسألة:

ومن باع جاريته من رجل فولدت ولداً وهي في ملك الأخير بعد أن

-118 -

١٠٬٦٥٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.