المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٦

ادعى ولدها وهي في ملك غيره لم يقبل ذلك منه وكان الولد رقاً. قال أصحابنا البيع جائز أقر بالولد أو لم يقر به ويقال له خلص ولدك من الرق

كيف شئت والنظر يوجب صحة ما قلنا والله أعلم

مسألة

ومن اشترى جارية فولدت عنده وقد كان أصل الحبل عند البائع وإدعى إنه ولده قال لا يجوز دعواه ولا يجبر السيد على بيع عبده ويقال للبائع إن كنت صادقاً فخلص ولدك من الملكة فان خلص يوماً ما ومات

المدعى له إنه ولده ورثه

مسألة:

ومن باع جارية فأعتقها المشتري ثم أتت بولد لأقل من سنتين أو على رأس السنتين ولم تزد يوماً فأخاف أن يلحق الأول إذا إدعاه وأقر

بالوطء

مسألة:

فإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقبضها المشتري فولدت معه إبناً ثم مكثت ستة أشهر ثم ولدت ولداً آخر من غير زوج فإدعى البائع الولدين جميعاً فإنهما إبناه ويردوا الأمة إليه وتكون أم ولده ويرد الثمن وكذلك لو إدعاهما المشتري فإنهما إبنا البائع ولا يثبت نسبهما من المشتري والله

أعلم.

-117 -

١٠٬٦٦٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.