الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٧باب في أولاد الأمة من الزوج
ومن تزوج أمة قوم على أن أول ولد تلده حر فولدت ولدين في بطن واحد لم يعرف أيهما ولد قبل فرأيي أنهما حران ولا أرى لأرباب الأمة عليهما ولا على أمهما شيئا من سبب التحرير ولا يكره أرباب الأمة على بيع بني أمتهم لأبيهم إذا كان حراً والله أعلم
مسألة:
وفي الضياء أجمع أهل العلم على أن الأعجمي والمولى إذا تزوج أمة فأولدها إن الأولاد رقيق واختلفوا في العربي إذا تزوج أمة فقال قوم: لا رق على أولاده ويقوم الأولاد على الأب. روي ذلك عن عمر وقال الشافعي إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر. وقال قوم: أولاده رقيق وهو قول مالك وأصحاب رأي وقد أجمع أهل العلم أن العرب والعجم يستوون في الدماء فإذا استووا في الدماء عند الجميع واختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا فيه كحكم ما اجتمعوا عليه من دلالة السنة.
مسألة:
من الأثر فيمن تزوج أمة ثم اشترى نصفها فجاءت بولد لستة أشهر اشترى نصفها أو لأقل أو لأكثر فالولد لازم له أن يجيء به لأكثر من سنتين منذ اشتراها إذا كان قد دخل بها من قبل أن يشتري نصفها وليس له
مذ
يوم
أن يطأها حتى يستخلصها
-117 -