المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١١٨

باب في العدة من الصبيان والخصيان ومن لا يجامع

ومن تزوج صبية مراهقة ودخل بها ثم طلقها فجاءت بولد لسبعة أشهر فالولد ولده إذا فارقها في حد البلوغ لأن المرأة قد تحمل قبل أن تحيض لأنها تبلغ قبل الحيض وربما لم تحض المرأة إلا أنه لا يشك في مفارقته للمرأة وهي صبية لا تحمل فعند ذلك لا يلزمه الولد وإن كان فيه شبهة فالولد ولده إذا جاءت به لسنتين

مسألة:

وإذا تزوج صبي بإمرأة فجاءت بولد فهو ولدها دونه ولا صداق لها ولا لعان بينهما ولا يتوارثان ولو أقر الصبي بوطئها أو بالولد فلا يقبل إقراره بهذا الولد ولا يلحقه نسبه إلا أن يقر به وهو في حد من يقبل إقراره من البالغين لأنهم قالوا لا يكون الولد إلا من الماء ولا يترك الماء إلا من يكون

بالغاً

مسألة:

وقيل إذا أتت المرأة بولد وزوجها صبي أو مجبوب لم يلحق به وقيل إذا كان الصبي لا يولد مثله من صغره ولا يترك الماء فلا يلحقه الولد ولو دخل بالمرأة وإن كان يترك مثله الماء ويولد لمثله لحقه الولد وعدتها على كل حال ما لم يبلغ أو يموت عن بلوغ أن تضع حملها ولا يلحقها أجل الوفاة

مسألة: وإذا تزوج الخحصي أو المجبوب أو العنين بامرأة فجاءت بولد فالولد يلحقه

-11 A-

١٠٬٦٦٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.