الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١١٩بالسنة الولد للفراش وإن تزوج أحد هؤلاء مطلقة رجل ثم طلقها لم يكن للمطلق الأول أن يراجعها لأن السنة جاءت حتى يذوق عسيلتها وهؤلاء
معدوم منهم الجماع
مسألة:
أبو الحواري في صبي تزوج له أبوه وضمن أبوه بالصداق فجاءت بولد قبل أن يبلغ فإن كان لم يصر في حد البالغين ولا في حد من يولد له فلا صداق للمرأة عليه ولا على أبيه ولا يلحق الولد به جاز أو لم يجز
ولا يتوارثان ولا لعان بينهما.
-119 -
١٠٬٦٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.