الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٠باب في لحوق الولد من المطلقة من النكاح الفاسد وفي العدة
أجمعوا أن الولد يلحق نسبه من النكاح الفاسد بملك أو تزويج كما
يلحق من النكاح الصحيح
مسألة:
ومن طلق امرأته فتزوجت في بقية من عدتها فجاءت بولد لسنتين مذ طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر مذ تزوجها الآخر فالولد للآخر لأن الوطء منه والله أعلم. ولو أنه تزوجها وهو ممن لا يحل له نكاحها من نسب أو رضاع وهما لا يعلمان أو كان وطئ أو مس أو رأى فرج من لا يحل له نكاحها بذلك المس والنظر والوطء فجاءت به لستة أشهر أو أكثر. قال محمد بن محبوب كان عندي للآخر علم والله أعلم
مسألة:
•
ومن زوج جاريةً له ثم باعها من رجل فجعل الرجل يطأها والزوج يطأها حيث لا يعلم المولى وقد حماه إياها ولم يطلقها الزوج فالولد للزوج ويعتقون لأنه أقر أنهم أولاده فإن كان السيد الأول وطئها ووطئها الآخر فجاءت بولد لستة أشهر منذ اشتراها فالولد للمشتري فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فالولد للأول فإن جاءت به لستة أشهر مذ وطئها جميعاً فالولد للمشتري ولا يصدق البائع ولو صدقته. ومن اشترى جارية فوطئها قبل الاستبراء فجاءت بولد فإنه يلحقه ويرثه. ومن وطئ جارية له فيها حصة فالولد ولده على قول بعض أصحابنا وقومنا
- 120 -