الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢١مسألة:
وإذا تزوجت المرأة في عدتها ولم تعلم انها حامل ثم استبان حملها ولم يعلم من أي الزوجين قال بعضهم فيه إن تحرك الولد لأربعة أشهر أو لخمسة
أشهر فهو من الثاني وإن تحرك لثلاثة أشهر أو أقل فهو للأول
مسألة:
وإذا إدعت أمة إنها حرة ثم تزوجت فتزوجها رجل وولدت منه أولادا ثم قـ قامت البينة إنها مملوكة فالأولاد أحرار لأبيهم ويؤدي قيمتهم قيمة عبيد يوم ولدوا. ومن تزوج مجوسية فولدت منه فأصل النكاح حرام فإذا أقر بالولد فهو يرثه ويجبر على الاسلام إذا بلغ.
مسألة
ومن تزوج إمرأة في عدتها من مفقود ولم تعتد الأربعة أشهر عدة المتوفى عنها زوجها فولدت مع الداخل بها ولدا فإن حكمه للزوج الأخير
ويفرق بينهما. أبو مالك
ويسمى هذا تزويج
الغلط
مسألة:
وعن رجل زنى بإمرأة سراً ثم تزوجها وأشهد على تزويجها فولدت له ولداً هل يلحقه نسبه على هذه الصفة فسر هذا. قال نعم هو ولده ويلحقه نسبه ويرثه لأن الولد قد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الجائز إنما لا يلحق ولد الزنا إذا قال ولدي من زنا ولم يعلم انه تزوج لم يقبل قوله لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر يرجم به ولا ولد له. ولو قال ولدي
- 121 -