الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٣مسألة:
ومن غاب لسفر فأطال الغيبة ولم يعلم له بحياة ولا موت فتزوجت امرأته في غيبته فإنه يفرق بينها وبين زوجها الداخل بها وفي الصداق لها على الأول أو ورثته إختلاف فإن تعمدت فلا صداق لها على الأول وإن كان شبهة فلها الصداق والأولاد للزوج الأخير ويلحقهم الميراث والنسب هذا النكاح حراماً. وفي موضع خر. إذا نعى إليها زوجها قال كل أهل العلم أن الولد للثاني إلا أبا حنيفة فإنه زعم أن الولد للأول
ويسمى
ولا ولد للثاني
مسألة:
وإذا تزوجت امرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها وجاءت بولد لأقل من سنتين مذ يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر مذ يوم دخل بها الآخر فالولد للأول لأن النكاح الآخر كان فاسدا أو لأنها جاءت بالولد بمثل ما يأتي به النساء مذ طلقها الأول وقيل إذا جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها الآخر فالولد ولده فإن كانت تزوجت بعد ثلاث حيض فالولد ولده امرأته ولا يطأها حتى تطهر
وهي
وإن كانت تزوجت برجل قبل انقضاء العدة بالحيض فالولد للآخر. وللأول أن يراجعها في العدة فإن جاءت لأكثر من سنتين مذ طلقها الأول ولأقل من ستة أشهر مذ تزوجها الآخر لم يكن للأول ولا للآخر لأن النساء لا يلدن في أكثر من سنتين وقد علمنا أنه ليس من الأول ولا يلدن لأقل من ستة أشهر. وقد علمنا أنه ليس من الآخر وإن جاءت به لستة أشهر مذ تزوجها الآخر ودخل بها ولأكثر من سنتين مذ طلقها الأول فهو للآخر ولا يكون للأول
- 123 -