المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢٤

مسألة:

والابن إذا وطئ جارية الأب فولدت ولداً ثم قالت الجارية وصدقها الأب فالولد حر وإن كذبها فالولد مملوك والأب إذا وطء جارية الابن فولدت ولداً فالولد حر ولو أنكر الابن وطء والده جاريته لأن الأب يجوز إقراره على

الولد

مسألة:

وقيل في زوجة المفقود إذا تزوجت في السنوات الأربع فجاءت بولد إن الولد ولد للزوج المفقود لأنه للفراش وللعاهر الحجر

مسألة:

ومن غاب عن زوجته ولم يصح موته ثم إنها إنتظرت أربع سنين أو أكثر ثم تزوجت غيره وكان حجتها إنها لم تجد نفقة ولا قدرت على عول نفسها فليس لها في ذلك حجة وإن لم تكن لها في ذلك حجة يحتمل صوابها لم يجز لها الاقامة على ما لا حجة لها فيه ومنعت عن ذلك وإن ولدت على هذه الصفة فإن كان لا حجة لهذا الآخر في حكم بحق ولا شبهة إستحال

إلى معنى الزنا والولد للفراش وللعاهر الحجر.

- ITE-

١٠٬٦٦٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.