الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٦عليه السلام من أعتق شخصاً له في عبد قوم عليه وعليه خلاصه قبل فلم يعتقها أحد قال بلى عتقت من ميراث إبنها وقيل إذا ما توارث هذا الولد من كل واحد منهم ثلثا إذا كانوا ثلاثة. محمد بن محبوب يرث من كل واحد منهم ميراثاً تاماً وإذا لم يكن لأحدهم ولد إلا هو حماه هو.
مسألة
ومن وطئ أمة ثم باعها فوطئها الثاني قبل الاستبراء ثم باعها فوطئها الثالث قبل الاستبراء وكل الوطء في ظهر واحد فإن الولد للأول لأن وطئه كان حلالاً ووطء الآخرين حراماً وقيل غير هذا
مسألة:
الضياء أظن قومنا قال بعضهم لاخلاف في ثبوت نسب الولد من
إثنين واختلفوا فيما زاد عليه فعند أبي حنيفة يجوز في العدد القليل والكثير قال محمد يثبت النسب من الثلاثة ولا يثبت أكثر من ثلاثة وقال أبو يوسف يثبت من إثنين ولا يثبت أكثر منهما
•
وأما أبو حنيفة فإنه يعتبر المساواة في تثبيت الاستحقاق وهذا المعنى إذا وجد في الجماعة وجب أن يشتركوا في ثبوت النسب منهم ومحمد يقول لو صدقنا أكثر من ثلاثة لصدقنا بمائة وأكثر من ذلك وذلك لا يجوز لأنه تفحيش فجعل الدلالة في حد القليل وجعل ما زاد في حد الكثير وأبو يوسف يقول القياس لا يثبت إلا من واحد غير إني أثبت من إثنين
لأجل الأثر الوارد من الصحابة وبقيت الزيادة على أصل القياس
- 126 -