المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢٧

باب في ولد الوالدات إذا خفيت أمه وأحكام ذلك

ومن كانت فادعت كل واحدة منهما الذكر فإنه يلزمهما ايهما ويلحقهما نسبهما جميعا فإن كان الذكر في يد أحدهما فهو أولى حتى تقيم الأخرى البينة ويلزم الآخر الجارية إذا ولدتا في موضع واحد وان قالت ليست هي ابنتي وتبرأت منها فإنها يلزمها رباها إذا كانت في يدها وتحلف كل واحدة للأخرى يميناً وان لم يكن في يدها وأنكرتها وادعت الغلام فربى الجارية يلزمهما ويلحقهما نسبهما ترث الجارية منهما جميعا وأما الغلام فيلحق نسبه أمه التي هو في يدها فإن أقر بالأخرى بعد البلوغ ورثها وورثته وان أنكرها لم يلحقهما وترث من التي هو في يدها والله أعلم

مسألة:

غلاما

أبو المؤثر في يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة ولدن كل واحدة منهن في أرض مغازة ولم يعرف هذا من سواه قال الاسلام أولى بهم ويجبرون عليه إذا بلغوا فمن لم يسلم قتل والمسلم يرثهم ويرثونه وهم بنوه

مسألة:

امرأتان ولدتا في موضع واحد وعندهما قابلة فولدت واحدة غلاماً والأخرى جارية لم تدر القابلة لأيهما الغلام فإن كان الغلام في يد أحدهما والجارية في يد الأخرى أو أخذت احداهما احدهما فعن موسى بن أبي جابر أن من كان في يده شيء فهو أولى به وإن كانتا لم تعرفا الولدين ولم تعرف احداهما أيهما ولدها لزمها جميعا ويرضعانهما جميعا حتى يكونا محرماً

- ITV -

١٠٬٦٧١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.