الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٢٨منهما ويكونا أخوين من الرضاعة ويكون لهما محرما ويرثانها جميعا. ويرث الوالدين من كل امرأة نصيب انثى ونصيب ذكر. وكذلك المرأتان ترثان جميعا من كل واحدة ميراث أم واحدة فيقسمانه بينهما فهذا على قياس ما
وجدنا عن محمد بن محبوب
مسألة:
فيمن هلك وله عبد وولد فلم يعرف أيهما ولده فهما ولداه ويرثانه جميعا ويكونان حرين والحكم فيهما كحكم الأخوين.
- ITA-
١٠٬٦٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.