المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٢٨

منهما ويكونا أخوين من الرضاعة ويكون لهما محرما ويرثانها جميعا. ويرث الوالدين من كل امرأة نصيب انثى ونصيب ذكر. وكذلك المرأتان ترثان جميعا من كل واحدة ميراث أم واحدة فيقسمانه بينهما فهذا على قياس ما

وجدنا عن محمد بن محبوب

مسألة:

فيمن هلك وله عبد وولد فلم يعرف أيهما ولده فهما ولداه ويرثانه جميعا ويكونان حرين والحكم فيهما كحكم الأخوين.

- ITA-

١٠٬٦٧٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.