المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣١

قوله وعليه نصف قيمته ونصف قيمة الجارية وقول نصف قيمة الولد ونصف صداق المثل. ذمي وطئ جاريته المسلمة فلا يقتل وتنزع منه فإن ولدت أولادا أجبروا على الاسلام إذا بلغوا فإن لم يسلموا قتلوا وقول لا يجبرون على الاسلام ما كانت الأمة مملوكة فإن أعتقت جبر وا على الاسلام وقول يحبسون ولا يسأم لهم الحبس حتى يموتوا في الحبس أو يسلموا ولا يجبرون بالقتل ويهددون ولا يقتلون

مسألة:

والعبد إذا تزوج أمة اليهودي بغير إذن سيده فولدت أولاد أجبر

الذمي على بيع أولاد أمته ويباعوا فيمن يزيد

١٠٬٦٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.