الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٢باب في لحوق الولد من الزنا والإقرار
الشاهد من قول الرسول ل «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وفي موضع وللعاهر الأثلب والأثلب بباء الحجارة وفي لغة التراب والعاهر الزاني ومعنى الحجر أن حظه من الحجر أن يرجم به وقول معناه النفي كقولهم لك
من مطلبك حجر والله أعلم.
مسألة
:
أيما رجل عهر بمملوكة قوم أو بامرأة فحملت فإدعى الولد منها فإنه لا يرث ولا يورث والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة
مسألة:
ومن زنى بامرأة ثم ولدت فليس له أن يقربه ولداً له كان لها زوج أو لم يکن للرواية فإن حفظها عنده مذ حملت حتى ولدت ولا يقربه أيضاً أنه ولده ويسعه أن لا يقربه ولا يرثه وإنما إذا أقر بولد إنه منه وليس لأمته زوج ولم يقر إنه زنى بها جاز إقراره به ولحقه لأنه لا يدري ما كان بينهما. قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء أن من أقر بولد من زنا لحق به وورثه أبو عبد الله وقال بعض الخراسانيين لا ميراث لولد الزنا وقال ذلك أبو صفرة عن محبوب والذي نقول أنه لا ميراث لولد الزنا ممن أقر به كان على فراش أحد ولم يكن كان للمرأة زوج أو لم يكن وإنما قال بالأولى موسى بن أبي جابر وكان أبو علي يأخذ به إن كان للمرأة زوج فلا ميراث للولد وإن لم يكن لها
زوج ورثه
- 132 -