الجزء التاسع والثلاثون
الجزء ٤١ · صفحة ١٣٣مسألة
إختلف أصحابنا في رجل يقر بولد من زنا وتصدقه الأم على ذلك فقال هاشم وموسى عن أبي عثمان إنه يلزمه ويرثه. أبو المؤثر قيل إنه لا يلزمه ولا يرثه للحديث
مسألة:
ومن ادعت عليه امرأة بعد موته إنها كانت زوجته وإن ولدها منه وأقامت بينة إنه كان يقر في حياته إنها زوجته فإن ذلك الولد ولده ولا بينة
عندها بنكاح فللولد الميراث
مسألة:
وإذا قال رجل زنيت بهذه المرأة وأتيت بهذا الغلام منها وهو ولدي فإنه غير لاحق به بإجماع وكذلك لو أكره امرأة على نفسها فوطئها فأتت بولد فادعاه لم ينسب إليه وكان الحد عليه في المسألتين جميعاً ولا حد على المكره وكذلك لو حملت امرأة مجنوناً على نفسها فوطئها فلا حد عليه والولد غير
لاحق به بإجماع وإذا أكرهت على الزنا فولدت فهو وارثها وترثه.
مسألة:
ومن زنى بأمة ولا زوج لها ثم اعترف أن الولد ولده وصدقته الأمة فإنه يرثه. ومن زنى بإمرأة فحملت منه وجاءت بولد فلا يلحقه بالنسب ولو أقر به إنه ولده من زنا فإن أقر إنه ولده ولم يقل إنه من زنا وهو يعلمه إنه من زنا ثبت عليه في الحكم ولا يسعه ذلك في دينه. أبو الحواري قال بعض قومنا لا يلحق به بإجماع
-
1