المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٤

مسألة

:

هاشم رجل أقر على نفسه بولد وأن المرأة صدقته ورثه وإن أنكرت ما تقول لم يرثه ولم يلحقه فإن كانت المرأة قد ماتت وأقر به بعد موتها لحقه

وورثه.

مسألة:

أبو عبد الله رجل أقر أن هذا الغلام إبني من زوجة تزوجتها فإنه يرثه فإن قال هذا الغلام أفجرت بأمه أو زنيت بأمه ثم مات الغلام لم يرثه.

مسألة:

يجوز الإقرار بالولد من الزنا إنه ولده وقول لا يجوز الإقرار بالزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر فالعاهر لاحق له في الرحم كان

يملك زوجا أو لا يملكه زوج

مسألة

وقول يجوز إقراره بالولد من الزنا إذا لم يكن للمرأة زوج لأنه إذا لم يكن هنالك زوج فالفراش من أسباب الولد غير مقطوع له بأحكام الولد عنه وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وليس هاهنا فراش والولد لصاحب النطفة إذا لم يكن ثم أحد يستحق الولد وقول إذا كانت المرأة تعرف بالسفاح مسرعة بالزنا لم يلحق ولدها أحد إلا أنه مباح في الحكم وأما إذا كانت متخذة له خدنا ومتخذاً لها خدنا وهي منقطعة إلى الرجل وهو منقطع إليها فهذا يلحقه ولد هذه المرأة لأن الخدن غير المسافحة وإن كان

- 134 -

-

١٠٬٦٧٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.