المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والثلاثون

الجزء ٤١ · صفحة ١٣٦

باب الإقرار بالولد

ومن ادعى غلاماً إنه ولده وأنكر ذلك الولد فإن كان الولد بالغاً لم يجز

دعواه عليه

مسألة:

ومن أقر بولد ثم أنكر لم يجز إنكاره بعد ذلك ولو كان من أمة له وإقراره لازم له والولد لاحق به كان إقراره هذا في صحته وفي مرضه ويرثه هذا الولد المقر به مع ورثته إلا أن يكون لأمته زوج يوم ولدته فإقراره

يبطل

مسألة:

الضياء قومنا ومن كان في يده جارية لها ثلاثة أولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة فقال أحد هؤلاء إبني فمات ولم يبين فإن الجارية تعتق ويعتق من كل واحد من أولادها ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته قال أبو يوسف يعتق الأصغر كله ومن كل واحد من البالغين ثلثه ويسعى في ثلثين قيمته محمد يعتق الأصغر كله ومن الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى في نصف قيمته

مسألة:

ومن أقر بولد غائب بغير عُمان وله أولاد عنده فإقراره بالولد ثابت

ويلزم أولاده إقراره والله أعلم.

- 136 -

١٠٬٦٨٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.