المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

91

العلم في معنى ما أريد به من العلم فيه، و به جاز ذلك لمعنى ما ذكر من عدم الإحاطة بجميع العلم، ومن ثبوت اسم العلم على غير الإحاطة، والقول في هذا

يتسع، وفى دون هذا كفاية، إن شاء الله

من الكتاب -

وأما الضمان على من أفتى وهو ممن لا يجوز له القول بالرأى فأخطأ، فخطأ هذا معنا يخرج على وجهين، إن أراد العبادة لما قد أحاط به علما من حفظ أو فيه فأخطأ دراسة أو ما لا يشك فيه عامه مما صح معه بلا شك ولا ريب لفظه فهذا بمنزلة خطأ العالم الذى يجوز له أن يقول بالرأي، فقال به، فأخطأ،

من

بغيره

بل هذا أبين عندى عذرا وأثبت حجة، لأنه قصد إلى معروف بعينه فأخطأ بغيره، وإن خالف في ذلك الدين فلا إثم عليه، وذلك مثل ما علم أن للأم مع الأولاد السدس، ولها مع غير الأولاد الثلث، فنزل به حكم أو فتيا، يجب الأم فيه السدس، فجعل لها الثلث قصدا منه إلى السدس، وإلى علمه الذى لاشك فيه، ولو نسى معنى ماخوطب به وأخطأ لسانه بالكلام بغير ما أراد من اللفظ فهذا معذور سالم لا إثم عليه ولا ضمان، ومن الخطأ الذي لا يسعه أن يكون قد حفظ أو علم، أن للأم مع الأولاد السدس، ولم يحفظ كم لها مع غسير الأولاد والإخوة، فجعل لها مع غير الأولاد والإخوة السدس، إذ قد عرف ذلك مجملا من حكمها، أو جعل لها مع الأولاد والإخوة الثلث، إذا علم وحفظ أن لها

الثلث مع غير الأولاد والإخوة.

وكذلك فى الزوجين، قد علم وحفظ، أن الزوج الربع مع الأولاد، فجعل له