الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥- 135
قال: والأس الأصل. فشبه المقعدة بالأصل للإنسان في القعود.
قال المصنف: عرفت أن الرواية: العينان وكاء أست. والاست: الدبر
والله أعلم.
ومن ذهب إلى أنه لا ينقض حتى يضع جنبه على الأرض، احتج بالرواية ..
مسألة:
اختلف أصحابنا في نقض طهارة من نعس قاعدا، أو وضع جنبه على الأرض. أو غيرها؛ قال أكثر أصحابنا: من نام متكتنا، وزالت مقعدته عن موضع
جلوسه انتقضت طهارته.
وقول: إن كان إذا أخرج الشيء المتكيء به سقط، انتقض وضوؤه،
وإن لم يسقط لم ينتقض وضوؤه.
مسألة:
وقال بعض من لا عمل على قوله منهم: إن طهارته لا تنتقض حتى يضع جنبه على الأرض نائما.
قال أبو محمد رحمه الله: وهذا القول على قلة استعمالهم له عندى أنظر، لأن السنة تشهد بصحته لما روى أن النبي، اتكأ على يده نائما، حتى نفخ، لي
ثم قام وصلى، فقيل له: إنك نعست. فقال له: تنام عيناى ولا ينام قلبي.
والنبي الله مستو هو وغيره في حكم البشرية، إلا فيما أخبرنا أنه مخصوص به، وكيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه، ولو لم ينم قلبه لم يؤخر الصلاة عن