المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٨

الدبر قال جرير شعراً:

يمد

كان

فصل:

معتمداً

الحبل

عجانه

وتر

عليه

حديد

والزاني توبته ترك الفعل والندم والاعتقاد أن لا يعود والاستغفار إذا لم يكن عليه ضمان مال في ذلك من قبل الطء والله أعلم.

مسألة:

ومن رأى رجلاً يزني ثم تاب فله أن يتولاه ويصلي خلفه ويزوجه

بحرمته لأن توبته تأتي على ذلك.

مسألة:

وإذا زنى الرجل بإمرأة ثم ظهر من بعضهم إلى بعض الصلاح فعن أبي زياد لا يتولى أحدهما صاحبه ويتولاهما غيرهما وعن علي بن عزرة قال يتولى أحدهما صاحبه وكذلك قال الخراساني وقال ابن محبوب إذا ظهر منهما الصلاح تولى أحدهما صاحبه

مسألة:

وعن ابن محبوب أن على الزانية رد ما أخذت من الكرى على فرجها إلى من أخذت فإن أبرأها منه فإنها تبرئ وهذا لا يشبه الزنا والحل فيه

جائز إذا إعترفت به وأبراها

-1 A-

١٠٬٧٠٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.