الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٩مسألة:
الحجة في أنه ليس للزاني توبة إلا أن يعرف من زنى به إنه قد تاب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية فلما كان معلناً بذنبه إلى من زنى به كان عليه أن يعلن إليه توبته لأن المزني عليه البراءة من الزاني به فأما إن كان قد مات فلا شيء علي الحي إلا التوبة وليس عليه في الميت شيء من أجل الاعلام لأنه ليس بحي فيبرأ منه وإن كان غائباً فليدن بلقائه وأن يعرفه
مسألة:
ومن
أقر بالزنا برئ منه حتى يتوب ومن نكح مسلمة ميتة أو يهودية أو نصرانية فعليه مهرها ويجلد الحد تاماً إلا أن تكون امرأته فلا حد عليه ولا
مهر إلا الأول
مسألة:
ومن زنى بإمرأة ميتة فعليه الحد والصداق فإن كان محصناً رجم وفيه
إختلاف بين قومنا ومنهم من أوجب عليه الحد ومنهم من أسقطه
•
— 19 -
١٠٬٧٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.